الشيخ ناصر مكارم الشيرازي
220
أنوار الفقاهة في أحكام العترة الطاهرة ( كتاب النكاح )
والعجب من المحقّق السبزواري في « المهذّب » حيث قال - في شرح المسألة 33 من أبواب المهور : « لو وهبت نصف مهرها ، ثمّ طلّقها الزوج قبل الدخول ، يرجع إليها ربع مهرها ، وهكذا بالنسبة » - ما نصّه : « لفرض أنّها بعد الهبة مالكة لنصف المهر ، فإذا طلّقت قبل الدخول يستقرّ ملكها بالنسبة إلى الربع . . . » « 1 » . وفيه إشكال ظاهر ؛ فإنّ المدار على دفع نصف المهر عند العقد ، لا عند الطلاق ، وإلّا لم يجب عليها شيء عند إبرائها أو هبتها أجمع . * * *
--> ( 1 ) . مهذّب الأحكام 25 : 175 .